وأتى بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أنه لا يجهر) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة) قال ابن سيرين : لا أعلمهم يختلفون فيه؛ لحديث أبي قتادة:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب".
وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك . ويستثنى الإمام في صلاة الخوف، إذا قلنا: ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة، فيقرأ سورة معها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.