فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أنه لا يجهر) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة) قال ابن سيرين : لا أعلمهم يختلفون فيه؛ لحديث أبي قتادة:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب".

وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك . ويستثنى الإمام في صلاة الخوف، إذا قلنا: ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة، فيقرأ سورة معها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.