فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا طلب أحدهما القِسْمة فيها) أي: في المذكورات فِي هذا النوع (وأبى) الشريك (الآخر، أُجبر) الممتنع (ولو كان وليًّا على صاحب الحِصَّة) لأنه يتضمَّن إزالة الضرر الحاصل بالشركة، وحصول النفع للشريكين؛ لأن نصيب كلِّ واحدٍ منهما إذا تميَّز، كان له أن يتصرَّف فيه بحسب اختياره، ويتمكَّن من إحداث الغِراس والبناء، وذلك لا يمكن مع الاشتراك.

١٢٬٩٠٧

ويُشترط للإجبار - أيضًا - أن يثبت عند الحاكم أنه مِلكهم ببينة، لأن في الإجبار عليها حكمًا على الممتنع منهما، فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه،

١٢٬٩٠٨

بخلاف حالة الرضا، فإنه لا يحكم على أحدهما.

١٢٬٩٠٩

ويُشترط - أيضًا -: أن يثبت عنده انتفاءُ الضَّرر، وإمكان تعديل السِّهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل فيها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.