فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن استأجروه) أي: الشركاء (جميعًا، إجارة واحدة، بأجرةٍ واحدةٍ، لزم كلَّ واحدٍ من الأجر بقَدْرِ نصيبه من المقسوم) كالنفقة على الملك المشترك (ما لم يكن شرط) فيتبع، على ما في "الكافي".

١٢٬٩١٩

وقال في "المنتهى": وهي بقَدْرِ الأملاك ولو شرط خلافه، (و) الأجرة على الجميع (سواء طلبوا القسمة، أو) طلبها (أحدهم. وأجرة شاهد يخرج لقَسْمِ البلاد، ووكيلٍ، وأمينٍ للحفظ) أي: حفظ الزرع الذي يؤخذ خراجه منه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.