والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والمرأة كالرجل في ذلك) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتوني أصلي" (إلا أنها تجمع نفسها في الركوع، والسجود، وجميع أحوال الصلاة) لما روى زيد بن أبي حبيب: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان فقال:"إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض،
١٬٨٨٣
فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل" رواه أبو داود في مراسيله" . ولأنها عورة؛ فكان الأليق بها الانضمام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.