فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمرأة كالرجل في ذلك) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتوني أصلي" (إلا أنها تجمع نفسها في الركوع، والسجود، وجميع أحوال الصلاة) لما روى زيد بن أبي حبيب: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان فقال:"إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض،

١٬٨٨٣

فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل" رواه أبو داود في مراسيله" . ولأنها عورة؛ فكان الأليق بها الانضمام.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.