أحدهما: أن تكون في يد أحدهما فهي له مع يمينه أنها له ولا حق للمدعي فيها إذا لم تكن بينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
كما ستقف عليه: (أحدها: أن تكون) العين (في يَدِ أحدِهما) وحدَه (فهي له مع يمينه أنها) أي: العين (له، ولا حَقَّ للمُدَّعِي فيها، إذا لم تكن) له (بينةٌ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة الحضرمي والكندي: "شاهداك أو يمينه، ليس لكَ إلا ذلك" ؛ ولأن الظاهر من اليد الملك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.