فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان (١) كُمُّه) أي: القميص (في يَدِ أحدِهما، وباقيه مع الآخر، أو تنازَعا عِمامةً طرفُها) أي: العمامة (في يَدِ أحدِهما، وباقيها في يَدِ الآخرِ، فهما فيها سواءٌ) لأن يَدَ الممسك للطرف على ذلك الشيء، بدليل أنه لو كان الباقي على الأرض ونازعه غيره، قُدِّمَ به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.