وإلا ينصرف المأموم قبله إلا أن يطيل الجلوس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يستحب (أن لا ينصرف المأموم قبله) أي قبل الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني إمامكم فلا تسبقُوني بالركوع، ولا بالسجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالانصراف" رواه مسلم . (إلا أن يطيل) الإمام (الجلوس) فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.