فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يستحب (أن لا ينصرف المأموم قبله) أي قبل الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني إمامكم فلا تسبقُوني بالركوع، ولا بالسجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالانصراف" رواه مسلم . (إلا أن يطيل) الإمام (الجلوس) فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.