فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تنازعا دارًا في أيديهما، فادَّعاها أحدُهما) كلَّها (وادَّعى الآخرُ نصفَها، جُعلت) الدارُ (بينهما نصفين) لأن يَدَ مُدَّعي النصف ثابتة عليه، ولا رافع لها (واليمين على مُدَّعي النصف) لأنه مُنكِر لدعوى مُدَّعي الكُلِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.