وكذا لو تنازع رجل وامرأة في عين غير قماش بينهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(في عَيْن، غيرِ قُماش، بينهما) فلا ترجيح لأحدهما بصلاحية العين له، بل إن كانت في أيديهما، فهي بينهما،
١٢٬٩٦٢
وإن كانت في يَدِ أحدهما، فهي له بيمينه،
١٢٬٩٦٣
وإن كانت في يَدِ غيرهما، ولم ينازع، اقترعا عليها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.