فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أقام رَجُلٌ بينةً أن هذه الدار لأبي، خلّفها تَرِكة، وأقامت امرأته بينةً إن أباه أصدقها إياها، فهي) . أي: الدار (للمرأة، داخلة كانت أو خارجة) لأن بينتها شهدت بالسبب المقتضي لنقل المِلك، كبينة ملك على بينة يَدٍ.

١٢٬٩٨٢

"فائدة": قال الغَزّي: إذا تعارض المُسْقِط والموجِب، جعل المسقط آخرًا، كما لو ادَّعى على رجل مالًا أو عينًا، فقال المُدَّعَى عليه: إنك أقررت أن لا دعوى ولا خصومة لك عليَّ، وقامت بذلك بينةٌ، سُمعت واندفعت الدعوى،

١٢٬٩٨٣

ولو احتمل أنه ادَّعى عليه بسببٍ بعد الإقرار؛ لأن المُسقِط والموجِب إذا تعارضا؛ جعل المسقط آخرًا؛ إذ السقوط لا يكون إلا بعد الوجوب، سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل،

١٢٬٩٨٤

وكذا لو ادَّعى على آخر، فأقام المُدَّعى عليه بينة أنك أبرأتني من الدعاوى كلها في سَنَةِ كذا؛ صح هذا الدفع.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.