فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان لكل واحدٍ منهما بينة؛ تعارضتا) لتساويهما في عدم اليد (سواء كان مقرًّا لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو) كانت العين المتنازَع فيها (ليست بيدِ أحدٍ) فيصيران كمن لا بينةَ لهما

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.