وإن كان إقراره له قبل إقامة البينتين فالمقر له كالداخل والآخر كخارج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان إقرارُه له) أي: لأحدهما (قبل (٤) إقامة البينتين، فالمُقَرّ له) بالعين (كداخل، والآخر كخارج) لأنها ليست بيده حقيقة ولا حُكمًا،
١٢٬٩٨٧
بخلاف المُقَرّ له فإن العين انتقلت إلى يده حكمًا بإقرار صاحب اليد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.