ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها: تحملا وأداء ولو لم تتعين عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم أخْذُ أُجرة وجُعْلٍ عليها) أي: الشهادة (تحمُّلًا وأداءً، ولو لم تتعيَّن عليه) لأن فَرْضَ الكفاية إذا قام به البعضُ وقع منه فرضًا،
١٣٬٠٢٦
ولا يجوز أخذ الجعل عليه، كصلاة الجِنازة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.