لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن إنْ عَجَزَ) الشاهد (عن المشي، أو تأذَّى به، فله أخْذُ أُجرة مركوب من ربِّ الشهادة)
١٣٬٠٢٧
قال في "الرعاية": فأُجرة المركوب والنفقة على رَبّها.
١٣٬٠٢٨
قلت: هذا إن تعذَّر حضور المشهود عليه إلى محلّ الشاهد، لمرض، أو كِبر، أو حبس، أو جاهٍ ، أو خفر. انتهى.
١٣٬٠٢٩
(وفي "الرعاية": وكذا) أي: كالشاهد في أخْذِ أُجرةٍ وجُعْل (مُزَكٍّ، ومعرِّفٌ، ومترجمٌ، ومُفْتٍ، ومقيمُ حدٍّ، و) مقيم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.