فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يقيمها) أي: الشهادة (على مسلم بقتل كافر) قاله في "الفروع".

١٣٬٠٣٠

وظاهره: يحرم، ولعل المراد عند مَن يرى قتله به،

١٣٬٠٣١

وأما لوجوب الدية، فيجب؛ لأنه حقُّ آدميٍّ، فيدخل في عموم ما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.