ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يقيمها) أي: الشهادة (على مسلم بقتل كافر) قاله في "الفروع".
١٣٬٠٣٠
وظاهره: يحرم، ولعل المراد عند مَن يرى قتله به،
١٣٬٠٣١
وأما لوجوب الدية، فيجب؛ لأنه حقُّ آدميٍّ، فيدخل في عموم ما سبق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.