ويباح لمن عنده شهادة بحد لله - أقامتها من غير تقدم دعوى ولا تستحب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُباح لمَن عنده شهادةٌ بحَدٍّ لله) تعالى (إقامتُها) وقال القاضي والموفَّق وجَمْعٌ: تَرْكها أولى، وجزم في آخر "الرعاية" بوجوب الإغضاء عن ستر المعصية، وتصح إقامةُ الشهادة بحقِّ الله تعالى (من غير تقدم دعوى) به، وتقدم. (ولا تُستحبُّ) الشهادةُ بحَقِّ الله تعالى؛ لحديث:"مَن سَترَ عَورةَ مسلم سَترَه الله في الدُّنيا والآخرَةِ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.