فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُباح لمَن عنده شهادةٌ بحَدٍّ لله) تعالى (إقامتُها) وقال القاضي والموفَّق وجَمْعٌ: تَرْكها أولى، وجزم في آخر "الرعاية" بوجوب الإغضاء عن ستر المعصية، وتصح إقامةُ الشهادة بحقِّ الله تعالى (من غير تقدم دعوى) به، وتقدم. (ولا تُستحبُّ) الشهادةُ بحَقِّ الله تعالى؛ لحديث:"مَن سَترَ عَورةَ مسلم سَترَه الله في الدُّنيا والآخرَةِ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.