وإن كان النفي محصورا قبلت: كقول الصحابي "فطرح السكني وصلى ولم يتوضأ"
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يدخل فِي كلامهم (إن كان النفي محصورًا، قُبلت، كقول الصحابيِّ) : دُعِي - أي: النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، وكان يأكل لحمًا مشويًّا من شاة يحتز منه بالسكين (فطرح السِّكين وصَلَّى ولم يتوضأ (٢) ) قال القاضي: ولأن العِلم بالتَّرْك والعِلم بالفعل سواء في هذا المعنى؛ ولهذا نقول: إن مَن قال: صحبتُ فلانًا في يوم كذا، فلم يقذف فلانًا؛ قُبلت شهادته، كما تُقبل في الإثبات، وأطال فيه في "الفروع".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.