فصل: - ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٥٬٥٢٦ إلى ٢٥٬٥٧١
-
٥/٤٣٣٥/٤٣٣
وتقدم في طريق الحكم
-
وإن شهد برضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه في الحولين فلا يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاع
-
وإن شهد بقتل احتاج أن يقول: ضربه بسيف أو غيره أو جرحه فقتله أو مات من ذلك
-
وإن قال: جرحه فمات لم يحكم به
-
وإن شهد بزنا - ذكر المزني بها وأين وكيف وفي أي زمان وأنه رأى ذكره في فرجها
-
وإن شهد بسرقة اشترط ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفة المسروق
-
وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف
-
وإن شهد أن هذا العبد ابن أمته أو هذه الثمرة من ثمرة شجرته - لم يحكم بهما حتى يقولا: ولدته وأثمرته في ملكه
-
وإن شهد أنه اشتراها من فلان أوقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا: وهي ملكه
-
٥/٤٣٤٥/٤٣٤
وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطائر من بيضه أو الدقيق من حنطته حكم له بها:
-
لا إن شهدا أن هذه البيضة من طيره حتى يقولا: باضتها في ملكه
-
وإن شهدا لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه - حكم له بتركته: سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لا ويعطي ذو الفرض فرضه كاملا
-
وإن قالا: لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد أو بأرض كذا فكذلك:
-
لا إن قالا: لا نعلم له وارثا في البيت
-
ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول
-
وإن شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره وبينة أخرى لآخر أن هذا ابنه لا وارث له غيره ثبت نسبهما وقسم المال بينهما
-
ولا ترد الشهادة على النفي بدليل المسئلة المذكورة ومسئلة الإعسار والبينة فيه
-
وإن كان النفي محصورا قبلت: كقول الصحابي "فطرح السكني وصلى ولم يتوضأ"
-
ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق - قبل
-
وكذا لو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر
-
ولا يعارضه قولهم: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق كثير - رد
-
وإن شهدا أنه طلق أو أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها - لم يقبل
-
وتصح شهادة مستخف وشهادة من سمع مكلفا يقر بحق أو عتق أو طلاق أو يشهد شاهدا بحق أو يسمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه ويلزمه أن يشهد بما سمع.
فصل: -
-
وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو قتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله، أو قتله وسكت - ثبت القتل وصدق المدعى عليه في صفته
-
وإن شهدا بفعل متحد في نفسه: كإتلاف ثوب ونحوه وقتل زيد أو باتفاقهما: كسرقة وغصب واختلفا في وقته أو مكانه أو صفة متعلقة به: كلونه: وآلة قتل: مما يدل على تغاير الفعلين لم تكمل البينة
-
فلو شهد أحدهما أنه غصب ثوبا أحمر وشهد الآخر أنه غصب ثوبا أبيض أو شهد أحدهما أنه غصب اليوم وشهد الآخر أنه غصب أمس لم تكمل البينة
-
وكذا لو شهد أنه تزوجها أمس والآخر أنه تزوجها اليوم أو شهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس غدوة وشهد الآخر أنه سرقه عشية
-
وكذا القذف إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه
-
وإن أمكن تعدده ولم يشهدا باتحاده فبكل شيء شاهدة فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي
-
وإن كان بدل كل شاهد بينة - ثبتا هنا إن ادعاهما
-
وإلا ما ادعاه
-
وإن كان الفعل مما لا يمكن تكراره: كقتل رجل بعينه - تعارضتا
-
ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل أو بغيره ولو نكاحا أو قذفا - جمعت
-
فلو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وآخر أنه باعه إياها اليوم - كملت وثبت البيع والإقرار
-
وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره - جمعت
-
وإن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره لم تجمع
-
ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية
-
ومتى جمعنا مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق فالعدة والإرث يليان آخر الديتين،
-
٥/٤٣٦٥/٤٣٦
وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وآخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا آخر أن له عليه ألفين - كملت بينة الألف وثبت
-
وله أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى
-
ولو شهدا بمائة وآخران بخمسين دخلت فيها: إلا مع ما يقتضي التعدد فيلزمانه
-
ولو شهد واحد بألف من قرض وآخر بألف من ثمن مبيع - لم تكمل
-
ولو شهدوا حد بألف وآخر بألف من قرض - كملت
-
وإن شهدا أن له عليه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه بعضه - بطلت شهادته
-
وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف
-
وإذا كانت له بينة بألف فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها.