ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولمدَّعِي القتل أن يحلِف مع أحدِهما) لأن قَتْلَ الخطأ يوجب الدِّية، فهو مما يقصد به المال، فيثبت بشاهد ويمين (ويأخذ الدِّية) إذا حلف،
١٣٬٠٧٠
ومتى حلف مع شاهد الفعل ؛ فالدِّية على العاقلة، ومع شاهد الإقرار؛ ففي مال القاتل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.