وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وآخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا آخر أن له عليه ألفين - كملت بينة الألف وثبت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ شَهِد شاهدٌ أنَّه أقرَّ له بألف، و) شَهِد (آخرُ أنه أقرّ له بألفين، أو شَهِد أحدُهما أنَّ له عليه ألفًا، و) شَهِد (آخرُ أنَّ له عليه ألفين، كَمُلت بينةُ الألف وثَبَتَ) الألف؛ لاتفاقهما عليه، كما لو لم يَزِد أحدُهما على صاحبه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.