فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتبطل) الصلاة (إن استدار) المصلي (بجملته، أو استدبرها) أي القبلة، لتركه الاستقبال بلا عذر. (ما لم يكن في الكعبة) فلا تبطل، لأنه إذا استدبر جهة، فقد استقبل أخرى. (أو) في (شدة خوف) فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة، لسقوط الاستقبال إذن.

١٬٩٠٦

وكذا إذا تغير اجتهاده. ولم يستثنها المصنف، لعدم الحاجة إليها، لأنه لم يستدبر القبلة، بل استدار إليها، لأنها صارت قبلته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.