ولا يعتبر في التائب إصلاح العمل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى زالت الموانعُ منهم، فبلغ الصبيُّ، وعَقَل المجنونُ، وأسلمَ الكافرُ، وتاب الفاسِقُ؛ قُبِلت شهادتُهم بمجرَّد ذلك) لأن ردَّها إنما كان لمانع، وقد زال. (ولا يُعتبر في التائبِ أصلاحُ العمل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التائبُ من الذَّنب كمَن لا ذَنبَ لهُ"؛ ولأن شهادة الكافر تُقبل بمجرد الإسلام، فلأَنْ تُقْبَلَ شهادةُ الفاسق بمجرَّد التوبة بطريق الأوْلى؛ ولقول عُمر لأبي بَكْرة:"تُبْ، أقبلْ شهادتك"؛ ولحصول المغفرة بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.