قال الشيخ: وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لغيبة أو موت أو عمى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال الشيخ (٤) : وكذا الحكم إن تعذَّرت رؤية العين المشهود لها، أو عليها، أو بها؛ لِغَيبة، أو موت، أو عَمىً) واقتصر عليه في "الفروع" وغيره، وجزم به في "المنتهى"، لكن تقدم في كتاب القاضي إلى القاضي ما يعارضه، فَلْيُراجع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.