فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) أي: وإن لم تكن رُدت قبله، وإانما شَهِدا ابتداء بعد الفراق (قُبلت) الشهادة؛ لانتفاء التُّهمة.

١٣٬١١٧

وقال في "التنقيح": ولو في الماضي. وتبعه في "المنتهى" ولم يُفرّق بين أن تكون الشهادة رُدَّت قبلُ أو لا. قال المصنف في "حاشيته": وهو غريب مناقضٌ لكلامه. انتهى.

١٣٬١١٨

لكن كلامه في "المبدع" موافق لـ "التنقيح" قال: وظاهره: ولو بعد الفراق. انتهى. ويؤيدهما ما ذكره المصنف وغيره: لا تُقبل شهادته لموكّله فيما هو وكيل فيه،

١٣٬١١٩

ولو بعد العزْل من الوكالة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.