فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُقبل) شهادةُ أحدِ الزوجين (عليه) أي: على صاحبه، كما تقدَّم في عمودي النسب (في غير الزنى) فلا تُقبل شهادته عليها بالزنى؛ لأنه يقرّ على نفسه بعداوته لها، لإفسادها فراشه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.