فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال) ابنُ نصر الله: (لو شَهِد على الحاكم بحكمه مَن شَهِد عنده بالمحكوم فيه، الأظهر: لا تُقبل،

١٣٬١٢١

وقال: تزكيةُ الشاهدِ رفيقَه في الشهادة لا تُقبل. انتهى)

١٣٬١٢٢

أما في الثانية، فلأنه يشهد على الحاكم أنه قَبِل شهادته، وحكم بما ثبت عنده بشهادته، فيكون قد شَهِدَ لنفسه بأن الحاكم قَبِله،

١٣٬١٢٣

وأما في الأخيرة، فلإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.