قال ابن نصر الله: لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له عند الأجنبي كشهادة ولد الحاكم أو والده أو زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء - يتوجه عدم قبولها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال ابنُ نصر الله: لو شَهِد عند الحاكم مَن لا تُقبل شهادةُ الحاكمِ له، كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبيٍّ، أو) شهادة (والده) أي: الحاكم (أو) شهادة (زوجته فيما تُقبل فيه شهادةُ النِّساء: يتوجَّه عَدَم قَبولها) أي: تلك الشهادة، ولعل وجهه عدم تحرّيه في عدالتهم، لكن تقدم في القضاء: يحكم بشهادتهم، كما جزم به المصنف، وصاحب "المنتهى"، وغيرهما هناك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.