ولا تقبل شهادة الوصي للميت ولو بعد عزله وفراغ الإجارة وانفصال الشريك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تُقبل شهادةُ الوصي للميت، ولو بعد عَزْله، و) لا شهادةُ (الوكيل لموكّله، و) لا شهادة (الشريك لشريكه، والأجير لمستأجره فيما هو وكيلٌ) فيه (أو شريك) فيه (أو مستأجر فيه، ولو بعد العَزْل) في الوكالة (وفراغ الإجارة، وانفصال الشريك) من شريكه المشهود له؛ لاتّهامهم، والوصي يثبت له فيما يشهد به حقّ التصرُّف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.