فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) شهادة (أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شُفعته) لأنه مُتَّهم (أو) أي: ولا تُقبل شهادةُ الشفيع بـ (ـبيع الشّقص الذي تجب فيه الشُّفعة) للتُّهمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.