فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُشترط في يمينه) أي: المُدعي (أن يقول: وإن شاهِدِي صادقٌ في شهادته) لأنَّه لا يُعتبر يمين المشهود له في ثبوت شهادة الشاهد، ولذلك لو طلب المشهودُ عليه ذلك لم يلزمه أن يجيبه، وقد ثبتت شهادة الشاهد، فلم يجب حلف المشهود له على صِحَّتها، كما لو كان مع الشاهد غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.