وكل موضع قبل فيه شاهد ويمين فلا فرق بين كون المدعي مسلما أو كافرا أو عدلا، أو فاسقا: رجلا أو امرأة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكلُّ موضع قُبل فيه شاهد ويمين، فلا فرقَ بين كون المُدَّعي مسلمًا أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة) لأن مَن شُرِعت اليمين في حَقه لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف، كالمُنكِر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.