فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أخبره بحَقّ أَبيه ثقة) أي: عدل ضابط (فَسَكَن إليه، جاز أن يحلف عليه) إذا أقام به شاهدًا (ولم يجز أن يشهَدَ به) .

والفرق بين اليمين والشهادة من وجهين:

أحدهما: أنَّ الشهادة حقٌّ لغيره، فيحتمل أن من له الشهادة قد زوَّر على خطه. الثاني: أن ما يكتبه الإنسان من حقوقه يكثر، فينسى بعضه، بخلاف الشهادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.