قال القاضي: يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه مثل: أن يجد بخطه دينا له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ولم يذكره أو يجد في روزمانج أبيه بخطه دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا - فله أن يحلف عليه ولا يجوز أن يشهد به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال القاضي: يجوز أن يَحلِفَ على ما لا تجوزُ الشهادة عليه، مثل أن يجد بخطه دينًا له على إنسان، وهو يعرِف أنَّه لا يكتب إلَّا حقًّا، ولم يذكُرهُ، أو يجد في رُوزمانج (١) أَبيه بخطه دينًا له على إنسان، ويعرف من أبيه الأمانة، وأنه لا يكتب إلَّا حقًا، فله أن يَحلِفَ عليه) مع شاهد أقامه به. (ولا يجوز أن يشهد به) أي: بما وَجَدَه بخطِّهِ من شهادته، أو شهادة أَبيه، وتقدَّم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.