فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن نكَلَ) المُدَّعَى عليه عن اليمين (حُكم عليه) بالنكول، ولا تُرد اليمين على المُدعِي؛ لأنها كانتَ في جنبته، وقد أسقطها بنكوله عنها، وصارت في جنبة غيره، فلم تَعُدْ إليه، كالمُدَّعى عليه إذا نَكل عنها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.