ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه - فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان لجماعةٍ حَقٌّ بشاهدٍ، فأقاموه) بعد دعواهم (فمَن حَلَفَ منهم أخذ نصيبه) من الحقِّ؛ لكمال النصاب من جهته (ولا يُشارِكه) فيما أخذه (مَن لم يحلف) لأنه لا حَق له فيه؛ لأنَّه لم يجب له شيء قبل حلفه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.