ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه - شهادة امرأة واحدة عدل
الشروح عليها
القسم السابع: هو المشار إليه بقوله: (ويُقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه)
قال في "شرح المنتهى": فيدخل في ذلك البَرَصُ في الجسد تحت الثياب، والقَرَن والرًتَق والعَفَل (شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ عَدلٍ.
وكذا جراحة وغيرها في حمَّام، وعرس، ونحوهما مما لا يحضره رجال) لما روى حذيفة "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أجازَ شَهادة القابِلَةِ وحدَها"؛ ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخَطَّاب عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُجزِئ في الرَّضَاع شَهادةُ امرأةٍ واحِدةٍ"؛ ولأن ذلك معنًى ثبت بقول النساء منفردات، فلا يشترط فيه العدد، كالرواية وأخبار الديانات.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.