Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

القسم السابع: هو المشار إليه بقوله: (ويُقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه)

13,142

قال في "شرح المنتهى": فيدخل في ذلك البَرَصُ في الجسد تحت الثياب، والقَرَن والرًتَق والعَفَل (شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ عَدلٍ.

13,143

وكذا جراحة وغيرها في حمَّام، وعرس، ونحوهما مما لا يحضره رجال) لما روى حذيفة "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أجازَ شَهادة القابِلَةِ وحدَها"؛ ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخَطَّاب عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُجزِئ في الرَّضَاع شَهادةُ امرأةٍ واحِدةٍ"؛ ولأن ذلك معنًى ثبت بقول النساء منفردات، فلا يشترط فيه العدد، كالرواية وأخبار الديانات.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.