وإن ادعت امرأة الخلع لم يقبل فيه إلا رجلان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعت امرأة) على زوجها (الخُلْع، لم يُقبل فيه إلَّا رجُلان) لأنها لا تقصد بذلك إلَّا الفَسْخ، ولا يثبت إلَّا بعَدْلين،
١٣٬١٤٨
فإن اختلفا فِي عِوض الخُلع، ثبت برجُلين، ورجل وامرأتين، أو ويمينٍ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.