وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وثبت البينونة بمجرد دعواه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أتى بذلك) أي: برجُلٍ وامرأتين، أو رجُلٍ ويمينٍ (رَجُلٌ في) دعوى (خُلْع؛ ثبت له العِوض) لأنَّه يدعى المال الذي خالع به، وهو يثبت بذلك (وتثبت البينونة بمجرَّد دعواه) لأنَّه أقرَّ على نفسه، فيؤاخذ بإقراره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.