ولا يحكم بها إلا أن يتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره أو حبس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يحكم بها) أي: بالشهادة على الشهادة إلَّا بشروط:
أحدها ما ذكره بقوله: (إلا أن تتعذَّر شهادة شهودِ الأصل، بموتٍ، أو مَرَضٍ، أو غَيبة إِلَى مسافة قَصْر، أو خوفٍ من سلطان، أو غيره، أو حَبْسٍ. قال ابنُ عبد القوي: وفي معناه: الجهلُ بمكانهم، ولو فِي المصر) لأن شهادة الأصل أقوى؛ لأنها تُثبِتُ نفسَ الحَقِّ، وهذه لا تُثبته؛ ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوطَ للشهادة؛
١٣٬١٥٩
فإن سماعه من شهودِ الأصلِ معلومٌ، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، والعملُ باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظَّنِّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.