لا تقبل الشهادة على الشهادة: إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وترد فيما يرد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا تُقبلُ الشهادة على الشهادة إلَّا في حقِّ يُقبل فيه كتاب القاضي إِلَى القاضي) وهو حقوق الآدميين، من مال، وقِصاص، وحَدِّ قَذْفٍ. (وتُرَدُّ) الشهادة على الشهادة (فيما يُرَدُّ فيه) كتاب القاضي إِلَى القاضي من حدودِ الله تعالى؛ لأنَّها فِي معناه؛ لاشتراكهما فِي كونهما فرعًا لأصلٍ؛ ولأن الحدود مبنية على الستر والدَّرءْ بالشُّبهات، والشهادة على الشهادة فيها شُبهة، فإنَّه يتطرَّق إليها احتمالُ الغَلَط والسهو والكذب فِي شهود الفرع، مع احتمال ذلك فِي شهود الأصل، وهذا احتمالٌ زائدٌ لا يوجد فِي شهود الأصل؛
ولأنها إنما تُقبل للحاجة، ولا حاجةَ إليها فِي الحَدِّ؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.