والنساء تدخل في شهادة الأصل والفرع في كل حق يثبت بشهادتهن فيشهد رجلان على رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو على رجلين فتصح شهادة امرأة على امرأة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللنساء مَدخلٌ فِي شهادة الأصل والفرع فِي كلِّ حَقٍّ يثبت بشهادتهنَّ) لأن المقصودَ من شهادتهنَّ إثبات الحقِّ الذِي يشهد به شهودُ الأصل، فيدخل النساء فيه، كما لو شهدن بأصل الحق (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو) يشهد (رجُلٌ وامرأتان على رجُلٍ وامرأتين، أو على رَجُلين) فِي المال وما يقصد به المال؛ لأنَّ لهنَّ مَدْخلًا فيه (فتصحُّ شهادة امرأة على امرأة) كالرجل على الرَّجل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.