وسأله حرب عن شهادة امرأتين على امرأتين فقال: يجوز
كشاف القناعالبهوتي
(وسأله) أي: الإمام (حربٌ عن شهادةِ امرأتين على شهادة امرأتين، فقال: يجوز (١) ) لهن فيما للنساء مدخلٌ فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.