وتصح شهادة فرع على فرع بشرطه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصحُّ شهادةُ فَرْعٍ على فَرْعٍ بشرطه) من التعذُّر والاسترعاء وغيرهما؛ لأن الحاجة تدعو إِلَى ذلك. (و) الشرط الرابع: دوام تعذُّر شهود الأصل إِلَى صدور الحكم.
فـ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.