فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يكره (ابتداؤها) أي الصلاة (حاقنا) بالنون، وهو (من احتبس بوله، أو حاقبًا) بالموحدة تحت، وهو (من احتبس غائطه، أو) ابتداؤها (مع ريح محتبسة ونحوه) أي نحو ما ذكر مما يزعجه ويشغله عن خشوع الصلاة (أو) ابتداؤها (تائقًا) أي شائقًا (إلى طعام، أو شراب، أو جماع) لما روت عائشة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاة بحضرة طعامٍ، ولا وهو يدافعُه الأخبثان" رواه مسلم . وألحق بذلك: ما في معناه مما سبق ونحوه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.