وإن كان بعده ولو بائنا لم يغرموا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الطلاق المشهودُ به (بعدَه) أي: بعد الدُّخول، وحكم بشهادتهم، ثم رجعوا (ولو) كان الطلاق (بائنًا؛ لم يغرموا) أي: الشهود شيئًا من المهر؛ لأن المهر قد تقرَّر عليه كله بالدخول، فلم يقرروا عليه (شيئًا) بشهادتهم، ولم يُخْرِجوا عن ملكه شيئًا متقوّمًا، أشبهوا قاتلها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.