وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول وبعد الحكم - غرموا نصف المسمى أو بدله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رجع شهودُ طلاقٍ قبل الدخول) بالمطلَّقة (وبعد الحكم، غَرِموا نصفَ المُسَمَّى، أو بدله) وهو المتعة لمن لم يُسَمَّ لها مَهْر؛ لأن الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها، كما يغرم ذلك من فسخ نكاحه برضاع ونحوه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.