فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الضمان على الشهود بالرجوع، فإنَّه) أي: الغُرم (يوزَّع بينهم على عددهم، بحيث لو رجع شاهدٌ من عشرة، غَرِمَ العُشْر) لأن التفويتَ حصل منهم كلِّهم، فوجب التقسيط على عددهم، كما لو اتَّفق جماعةٌ وأتلفوا مالًا لإنسان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.