وإن قالوا: أخطأنا فعليهم دية ما تلف أو أرش الضرب وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنايات:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قالوا: أخطأنا، فعليهم دية ما تَلِف) مخفَّفة؛ لأنه خطأ، وتكون فِي أموالهم؛ لأنه بإقرارهم، والعاقلة لا تحمله (أو أرْشُ الضَّرْب) إن كان الحد جَلْدًا، أو حصل به نقص (وتقدم (٣) ذلك مستوفىً فِي كتاب الجنايات.
وكل موضع وجب) فيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.