فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن رجع الزائدُ عن البينة) بأن شَهِد بالقتل ثلاثة، ثم رجع واحد، أو شَهِد بالزنى خمسةٌ، ثم رجع منهم واحد (قَبلَ الحكم أو بعده، استوفي) المشهود به؛ لأن ما بقي من البيت كاف فيه (ويُحَدُّ الراجع) عن شهادته بالزنى (لقَذْفِهِ) أي: لأنه قاذفٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.